All legislation

قانون Law 13/05/1936

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5-1-1933 (مزاولة- مهنة الصيدلة)

Type
قانون · Law
Date
13/05/1936
Official Gazette
Issue 3281, 18/05/1936, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 66 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1938 لا يسمح للصيادلة المجازين من احدى كليتي بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الصيدلة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

بيروت في 13 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر