جميع التشريعات

قانون 13/05/1936

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5-1-1933 (مزاولة مهنة الطب )

النوع
قانون
التاريخ
13/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3283, 22/05/1936, ص. 5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 13/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

بيروت في 13 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر