All legislation

قانون Law 13/05/1936

تعديل المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5-1-1933 (مزاولة مهنة الطب )

Type
قانون · Law
Date
13/05/1936
Official Gazette
Issue 3283, 22/05/1936, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/05/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

بيروت في 13 ايار سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر