النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية على اختلاف قيمتها للغابات والاحراج المشاعية الا بواسطة المزايدة العلنية بعد موافقة مديرية الزراعة غير انه يمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن هذه المحصولات الاجمالي لا يتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية. وهذه البيوعات هي ايضا خاضعة لموافقة مدير الزراعة

المادة 22 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183888/article/22/