المادة 22
مادة 22: لا يجري اي بيع للحاصلات الحرجية على اختلاف قيمتها للغابات والاحراج المشاعية الا بواسطة المزايدة العلنية بعد موافقة مديرية الزراعة غير انه يمكن اجراء بعض البيوعات بالتراضي اذا كان ثمن هذه المحصولات الاجمالي لا يتجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية سورية. وهذه البيوعات هي ايضا خاضعة لموافقة مدير الزراعة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 935 تاريخ 25/03/1944, المادة 1, 05/04/1944
مادة 1: عدلت المادة 22 من المرسوم رقم 404 الصادر بتاريخ 2 ايار سنة 1936 على الاتي: يجري بيع حاصلات الغابات والاحراج المشاعية مهما اختلفت قيمتها بالمزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم بعد موافقة وزارة الزراعة وعلى انه يمكن اجراء البيع بالتراضي اذا كان ثمن الحاصلات الاجمالي لا يجاوز خمسا وعشرين ليرة لبنانية بعد اخذ موافقة وزارة الزراعة