النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد تصديق مدير الزراعة

المادة 6 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183888/article/6/