المادة 6
مادة 6: لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد تصديق مدير الزراعة
مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 In force
مادة 6: لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد تصديق مدير الزراعة
المادة 6 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183888/article/6/