جميع التشريعات

مرسوم رقم 594 11/06/1936

يختص بالسلفات المأخوذة من حاصلات رسوم المواد الملتهبة والمعطاة لبعض البلديات

النوع
مرسوم
الرقم
594
التاريخ
11/06/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3295, 19/06/1936, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 594 تاريخ 11/06/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلفات المأخوذة من حاصلات رسوم المواد الملتهبة والمعطاة لبعض البلديات - تحدد رأسمالا في 31 ايار سنة 936 حسب الارقام المذكورة في الجدولين(1) و(ب )- المربوطين بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تسدد السلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول (1) على عشرة اقساط سنويا متساوية تمتد من سنة 1937 لغاية سنة 1946, والسلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول (ب ) تسدد على خمسة عشر قسطا سنويا متساويا تمتد من سنة 1937 لغاية سنة 1951

المادة 3

مادة 3: تحجز قيمة الاقساط من قبل بلدية بيروت من حصة البلديات المديونة من حاصلات المواد الملتهبة وتقيد في الحساب الخاص المفتوح لهذه الغاية لدى محاسبة البلدية المذكورة

المادة 4

مادة 4: على كل بلدية ترصد في موازنتها بصفة نفقات اجبارية الاعتمادات اللازمة لتسديد اقساط السلفات حسب الوضعية الناتجة عن تطبيق المادة الثانية

المادة 5

مادة 5: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 11 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر