المادة 1
مادة 1: ان السلفات المأخوذة من حاصلات رسوم المواد الملتهبة والمعطاة لبعض البلديات - تحدد رأسمالا في 31 ايار سنة 936 حسب الارقام المذكورة في الجدولين(1) و(ب )- المربوطين بهذا المرسوم
مرسوم Decree No. 594 11/06/1936
مادة 1: ان السلفات المأخوذة من حاصلات رسوم المواد الملتهبة والمعطاة لبعض البلديات - تحدد رأسمالا في 31 ايار سنة 936 حسب الارقام المذكورة في الجدولين(1) و(ب )- المربوطين بهذا المرسوم
مادة 2: تسدد السلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول (1) على عشرة اقساط سنويا متساوية تمتد من سنة 1937 لغاية سنة 1946, والسلفات المعطاة الى البلديات المذكورة في الجدول (ب ) تسدد على خمسة عشر قسطا سنويا متساويا تمتد من سنة 1937 لغاية سنة 1951
مادة 3: تحجز قيمة الاقساط من قبل بلدية بيروت من حصة البلديات المديونة من حاصلات المواد الملتهبة وتقيد في الحساب الخاص المفتوح لهذه الغاية لدى محاسبة البلدية المذكورة
مادة 4: على كل بلدية ترصد في موازنتها بصفة نفقات اجبارية الاعتمادات اللازمة لتسديد اقساط السلفات حسب الوضعية الناتجة عن تطبيق المادة الثانية
مادة 5: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 حزيران سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر