جميع التشريعات

مرسوم رقم 10516 28/06/1997

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
10516
التاريخ
28/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/07/1997, ص. 2622-2623
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم

142/97 تاريخ 08/04/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 280 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 280 - ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والاختام وازرار الحيوانات التي يستعملها الجمرك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك".

المادة 3

مادة 3: الغيت المواد 281 - 282 - 283 و284 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري