All legislation

مرسوم Decree No. 10516 28/06/1997

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
10516
Date
28/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2622-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10516 تاريخ 28/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954) وتعديلاته

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996

(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم

142/97 تاريخ 08/04/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة 280 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 280 - ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والاختام وازرار الحيوانات التي يستعملها الجمرك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك".

المادة 3

مادة 3: الغيت المواد 281 - 282 - 283 و284 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري