ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 اب 1996
(اعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم
142/97 تاريخ 08/04/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/07/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 43 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 43 - تمنح الرخص التي تسمح باستيراد او تصدير المواد المحظور استيرادها او تصديرها من قبل المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الوزارة المختصة. ان مفعول رخص الاستيراد يحدد بستة شهور, ورخص التصدير بمدة ثلاثة شهور".
مادة 2: الغي نص المادة 280 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة 280 - ان الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والاختام وازرار الحيوانات التي يستعملها الجمرك في عمليات الترصيص والتختيم, هي على نفقة ادارة الجمارك".
مادة 3: الغيت المواد 281 - 282 - 283 و284 من قانون الجمارك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري