ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
73/97 تاريخ 14/01/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996
وتاريخ 26/03/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اربع سيارات مقدمة هبة لوزارة الزراعة وهي: سيارة بيجوPeugeot 405 prestige 1761, modele 1996 ثلاث سيارات سوزوكي Suzuki 4X4 METAL TOP 1.6jx, modele 1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري