All legislation

مرسوم Decree No. 10525 30/06/1997

اعفاء اربع سيارات مقدمة هبة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10525
Date
30/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10525 تاريخ 30/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

73/97 تاريخ 14/01/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1996

وتاريخ 26/03/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, اربع سيارات مقدمة هبة لوزارة الزراعة وهي: سيارة بيجوPeugeot 405 prestige 1761, modele 1996 ثلاث سيارات سوزوكي Suzuki 4X4 METAL TOP 1.6jx, modele 1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري