جميع التشريعات

قرار رقم 981 28/07/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 6 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
981
التاريخ
28/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 33333, 03/08/1960, ص. 812-813
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 981 تاريخ 28/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام البند الجزئي رقم 15/7/ب /3 من الجدول المنصوص عليه في المادة الرابعة من القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959, المسمى "تعريفة الجمارك" تخضع في التعريفة العادية لرسم جمركي قدره 25 قرشا على الكيلو القائم مع حد ادنى للاستيفاء قدره 25% من القيمة كمية من زيت الزيتون لا تتجاوز الالفي (2000) طن شرط ان يتم استيرادها قبل تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1960 وبموجب اجازات استيراد مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبدالله احمد الاسير جورج حيمري