المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام البند الجزئي رقم 15/7/ب /3 من الجدول المنصوص عليه في المادة الرابعة من القرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959, المسمى "تعريفة الجمارك" تخضع في التعريفة العادية لرسم جمركي قدره 25 قرشا على الكيلو القائم مع حد ادنى للاستيفاء قدره 25% من القيمة كمية من زيت الزيتون لا تتجاوز الالفي (2000) طن شرط ان يتم استيرادها قبل تاريخ 1 تشرين الاول سنة 1960 وبموجب اجازات استيراد مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة.