جميع التشريعات

قرار رقم 428 26/07/1960

تشكيل لجنة لوضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية

النوع
قرار
الرقم
428
التاريخ
26/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 33333, 03/08/1960, ص. 1064
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من السادة: - رئيس دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش في مصلحة حماية المستهلك, مقررا. - رئيس الدائرة الفنية في مصلحة الصناعة, عضوا - الدكتور امين الشريف , ممثلا عن معهد البحوث الصناعية, عضوا - ممثل عن منتجي كل مادة يتقرر وضع مواصفات لها, عضوا مهمتها وضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية.

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام البابين الرابع والخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين بواحد او اكثر من المنتجين في السلع التي يتقرر تحديد مواصفاتها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا