المواد
مادة 1: تشكل لجنة من السادة: - رئيس دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش في مصلحة حماية المستهلك, مقررا. - رئيس الدائرة الفنية في مصلحة الصناعة, عضوا - الدكتور امين الشريف , ممثلا عن معهد البحوث الصناعية, عضوا - ممثل عن منتجي كل مادة يتقرر وضع مواصفات لها, عضوا مهمتها وضع مواصفات فنية لانتاج وبيع المصنوعات التي تتمتع بحماية جمركية.
مادة 2: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام البابين الرابع والخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين بواحد او اكثر من المنتجين في السلع التي يتقرر تحديد مواصفاتها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.
مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب تقلا