المادة 28
يجوز للمتفرغ ان يطلب قبل تفرغه عن حانوته الاحتفاظ برخصته على ان تنقل الى حانوت اخر, سواء كان يخصه او يخص غيره. فاذا ورد هذا الطلب الى ادارة الحصر قبل حصول التفرغ بالفعل جاز لها ان توافق عليه, بعد التأكد من توفر جميع الشروط.
قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ
يجوز للمتفرغ ان يطلب قبل تفرغه عن حانوته الاحتفاظ برخصته على ان تنقل الى حانوت اخر, سواء كان يخصه او يخص غيره. فاذا ورد هذا الطلب الى ادارة الحصر قبل حصول التفرغ بالفعل جاز لها ان توافق عليه, بعد التأكد من توفر جميع الشروط.
المادة 28 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/28/