النص الكامل

قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 29

المادة 29

يجوز لصاحب الرخصة ان يطلب الموافقة على اقفال حانوته لمدة متواصلة او متقطعة لا تتجاوز سنة واحدة من اصل سنتين على الاكثر, شرط ان يثابر على دفع الرسوم المتوجبة. وتلغى رخصة هذا البائع اذا توقف عن دفع الرسوم, او تعدى المدة المحددة لاقفال الحانوت , كما يمكن ادارة الحصر عندئذ ان تعطي رخصا جديدة للاستثمار بجواره, دون التقيد بنظام المسافات الفاصلة فيما يخصه.

غير انه يحق له استرجاع رخصته الملغاة, وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القرار.

المادة 29 من قرار رقم 2381 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183966/article/29/