المادة 3
مادة 3: يجري توزيع العينات والسلع الصالحة للاستهلاك على المؤسسات الخيرية ويتلف ما هو مغشوش ومضر منها بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المدير العام.
قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 نافذ
مادة 3: يجري توزيع العينات والسلع الصالحة للاستهلاك على المؤسسات الخيرية ويتلف ما هو مغشوش ومضر منها بناء على اقتراح مصلحة حماية المستهلك وموافقة المدير العام.
المادة 3 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183969/article/3/