النص الكامل

قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنظم مصلحة حماية المستهلك في نهاية كل فصل او عندما تقضي الضرورة جدولين بالعينات والسلع المصادرة يحدد احدهما ما يصلح منها للاستهلاك والثاني ما يجب ان يتلف منها.

المادة 2 من قرار رقم 429 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183969/article/2/