جميع التشريعات

قرار رقم 78 26/07/2000

تعديل رقم 173 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
26/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/08/2000, ص. 3095-3096
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 26/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم

85,42 دارات متكاملة ومجمعات دقيقة الكترونية دارات متكاملة احادية الكتلة رقمية: 8542,12 بطاقات مزودة 20% بدارات متكاملة الكترونية ("بطاقات ذكية") الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام المادتين 13, 14 من قانون الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تموز 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن