ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم
85,42 دارات متكاملة ومجمعات دقيقة الكترونية دارات متكاملة احادية الكتلة رقمية: 8542,12 بطاقات مزودة 20% بدارات متكاملة الكترونية ("بطاقات ذكية") الباقي بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام المادتين 13, 14 من قانون الجمارك, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تموز 2000
الرئيس
حسين نعمة
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن