جميع التشريعات

قرار رقم 7631 27/07/2000

اضافة نص الى الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القرار رقم 7074 تاريخ 05/ 09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعية

النوع
قرار
الرقم
7631
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/08/2000, ص. 3103
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7631 تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 70 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

(قانون تطوير الاسواق المالية والعقود

الائتمانية) ولا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على القرار رقم 7074 تاريخ 05/09/1998

المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القرار 7074 تاريخ 5/9/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي, النص التالي: "ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: ­ ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ­ ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة. ­ ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 27 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه