المادة 1
مادة 1: يضاف على الفقرة الاخيرة من المادة 7 من القرار 7074 تاريخ 5/9/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي, النص التالي: "ويمكن لاي من هذه المصارف ادارة صناديق مشتركة للاستثمار او المساهمة بشركات استثمار مشترك اذا توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة: ان لا تقل الاموال الخاصة لديه عن عشرة مليارات ليرة لبنانية. ان يكون قد خصص لادارة الصناديق المشتركة للاستثمار او لادارة مساهمته في شركات الاستثمار المشترك, جهازا خاصا مستقلا يعمل وفق نظام داخلي وهيكلية ادارية محددة. ان يستحصل على موافقة مسبقة من مصرف لبنان لادارة صناديق مشتركة للاستثمار او للمساهمة بشركات استثمار مشترك"