جميع التشريعات

قرار رقم 7630 27/07/2000

كشوفات حسابات الزبائن المدينين

النوع
قرار
الرقم
7630
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 33, 03/08/2000, ص. 3102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7630 تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,

وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تضمين كشوفات حسابات الزبائن المدينين بشكل واضح:

1­ - نسبة الفائدة المحتسبة خلال الفترة التعاقدية وكيفية وتاريخ احتسابها.

2­ - نسبة العمولة الفصلية المحتسبة على أعلى رصيد مدين.

3­ - نسبة الفائدة الجزائية على التجاوز على سقف التسليفات المقررة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 27 تموز 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه