ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/07/2000,
وبعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تضمين كشوفات حسابات الزبائن المدينين بشكل واضح:
1 - نسبة الفائدة المحتسبة خلال الفترة التعاقدية وكيفية وتاريخ احتسابها.
2 - نسبة العمولة الفصلية المحتسبة على أعلى رصيد مدين.
3 - نسبة الفائدة الجزائية على التجاوز على سقف التسليفات المقررة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 27 تموز 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه