المادة 4
(عدلت بموجب قرار 496 / 1980 )
تقدم اللوائح والبيانات في موعد اقصاه 31 كانون الاول من السنة المدرسية المعنية متضمنة المعلومات المطلوبة.
"تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة".
كما ترفض اللوائح والبيانات التي تعود الى مدرسة لم تخضع سجلاتها للتأشير والتختيم حسب الاصول المحددة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980, المادة 1, 17/07/1980
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).