المادة 4
(عدلت بموجب قرار 496 / 1980 )
تقدم اللوائح والبيانات في موعد اقصاه 31 كانون الاول من السنة المدرسية المعنية متضمنة المعلومات المطلوبة.
"تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة".
كما ترفض اللوائح والبيانات التي تعود الى مدرسة لم تخضع سجلاتها للتأشير والتختيم حسب الاصول المحددة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980, article 1, 17/07/1980
مادة 1: يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977 على النحو التالي: "تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة" (الباقي دون تعديل).