جميع التشريعات

قرار رقم 89 01/11/1982

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
01/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 33, 11/11/1982, ص. 1119-1120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 01/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب - منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة, يضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف المؤقت . - استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 - تشرين الثاني سنة 1982 وزير الصناعة والنفط جورج افرام