All legislation

قرار Decision No. 89 01/11/1982

تفويض المدير العام للنفط بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
01/11/1982
Official Gazette
Issue 33, 11/11/1982, p. 1119-1120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 01/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط, الصلاحيات التالية: - منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. - منح الاجازات بدون راتب - منح المكافآت النقدية للموظفين الذين يقومون باعمال تستدعي التقدير. - تعيين اللجنة الخاصة بالتحقيق في منح التعويض للموظف عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية. - نقل موظفي الفئة الثالثة, يضمن السلك الواحد والادارة الواحدة. - نقل الموظف المؤقت . - استخدام الاجراء ومنحهم الاجازات على انواعها وفرض عقوبات الدرجة الثانية عليهم وتسريحهم وطردهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1 - تشرين الثاني سنة 1982 وزير الصناعة والنفط جورج افرام