جميع التشريعات

قرار رقم 159 29/06/2001

الترخيص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش.م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
29/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2781
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 29/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999

ولا سيما المادتان الاولى والسادسة

والعشرون,

بناء على القرار رقم 218/1/أ.ت

تاريخ 25/08/1999 القاضي بالترخيص

لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين

ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان في

الفروع الثاني والثالث والرابع

(حريق- نقل- حوادث),

بناء على الطلب المقدم من الشركة

المشار اليها اعلاه المؤرخ في

11/04/2001 والمتعلق بطلب الترخيص

لها بمزاولة عمليات الضمان في

الفرع الخامس,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/06/2001,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 29 حزيران 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان