المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 159 29/06/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المادتان الاولى والسادسة
والعشرون,
بناء على القرار رقم 218/1/أ.ت
تاريخ 25/08/1999 القاضي بالترخيص
لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين
ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان في
الفروع الثاني والثالث والرابع
(حريق- نقل- حوادث),
بناء على الطلب المقدم من الشركة
المشار اليها اعلاه المؤرخ في
11/04/2001 والمتعلق بطلب الترخيص
لها بمزاولة عمليات الضمان في
الفرع الخامس,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/06/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص لشركة ترست للتأمين واعادة التأمين ش . م. ل. بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 29 حزيران 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان