جميع التشريعات

قرار رقم 57 04/07/2001

تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
04/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 04/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 274 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس),

بناء على القرار رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات

الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة

نشاطاتها),

بناء على المرسوم رقم 9083

تاريخ 02/02/1998 (تحديد

الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والمرشدات

والدليلات والكشافة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 981/م/98

تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج

الانظمة الاساسية والانظمة

الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة

والكشافة واتحاداتها),

بناء على القرار رقم 26/ش ر

تاريخ 19/03/2001,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان