المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.
قرار Decision No. 57 04/07/2001
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 274 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس),
بناء على القرار رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة في
انشائها والغائها وممارسة
نشاطاتها),
بناء على المرسوم رقم 9083
تاريخ 02/02/1998 (تحديد
الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والمرشدات
والدليلات والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 981/م/98
تاريخ 18/08/1998 (وضع نماذج
الانظمة الاساسية والانظمة
الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة
والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 26/ش ر
تاريخ 19/03/2001,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تمدد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 26/ش ر تاريخ 19/03/2001 لمدة ثلاثة اشهر وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالقرار المذكور.
مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان