جميع التشريعات

قرار رقم 70 05/07/2001

اعلان حل مجلس بلدية بشري-قضاء بشري وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
05/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2766-2767
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 05/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرارات الصادرة عن محافظ

لبنان الشمالي رقم 65/ب/2001,

66/ب/2001, 67/ب/2001, 68/ب/2001,

69/ب/2001, 70/ب/2001, 71/ب/2001,

72/ب/2001 و73/ب/2001 تاريخ

27/06/2001 القاضية بقبول استقالة

تسعة اعضاء من مجلس بلدية بشري

وحيث ان المجلس البلدي المذكور

المؤلف من ثمانية عشر عضوا قد

اصبح فاقدا نصف عدد اعضائه,

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي

رقم 152/ص/ب/2001 تاريخ 27/06/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بشري ­ قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بشري اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر