المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بشري قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 70 05/07/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ
لبنان الشمالي رقم 65/ب/2001,
66/ب/2001, 67/ب/2001, 68/ب/2001,
69/ب/2001, 70/ب/2001, 71/ب/2001,
72/ب/2001 و73/ب/2001 تاريخ
27/06/2001 القاضية بقبول استقالة
تسعة اعضاء من مجلس بلدية بشري
وحيث ان المجلس البلدي المذكور
المؤلف من ثمانية عشر عضوا قد
اصبح فاقدا نصف عدد اعضائه,
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي
رقم 152/ص/ب/2001 تاريخ 27/06/2001,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بشري قضاء بشري في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بشري اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر