جميع التشريعات

علم وخبر رقم 130 05/07/2001

تأسيس جمعية باسم "جمعية متخرجي مدرسة مرجعيون الوطنية" مركزها: جديدة مرجعيون-قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
130
التاريخ
05/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2768-2769
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 130 تاريخ 05/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلدبات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي

مدرسة مرجعيون الوطنية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5094/2 تاريخ

28/11/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي مدرسة مرجعيون الوطنية" مركزها: جديدة مرجعيون­ شارع حي القلعة­ ملك مجلس امناء كلية مرجعيون الوطنية­ قضاء مرجعيون غايتها: أ­ جمع شمل المتخرجين وتنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية المشتركة فيما بينهم 2­ توثيق الروابط والتعاون بين المتخرجين والمدرسة 3­ العمل على نشر تراث وتقاليد المدرسة وتعزيز دورها الوطني والتربوي والعلمي ومساعدتها بكل الوسائل الممكنة 4­ السعي لدعم المدرسة معنويا وماديا في سبيل تحسين بناها التحتية والتعليمية والمنح للطلاب المستحقين. المؤسسون السادة: نبيل اديب رحال هاله حفيظ بيوض حسين حسن عبد الله يعقوب جورج نده امين نجيب شمس د. مراد عيد جرداق د. ليلى فارس فرهود مكرم لبيب غلميه د. عدنان الفرد عوده د. معين خليل سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يعقوب جورج نده

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 5 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر