ان وزير الداخلية والبلدبات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية متخرجي
مدرسة مرجعيون الوطنية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5094/2 تاريخ
28/11/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية متخرجي مدرسة مرجعيون الوطنية" مركزها: جديدة مرجعيون شارع حي القلعة ملك مجلس امناء كلية مرجعيون الوطنية قضاء مرجعيون غايتها: أ جمع شمل المتخرجين وتنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية المشتركة فيما بينهم 2 توثيق الروابط والتعاون بين المتخرجين والمدرسة 3 العمل على نشر تراث وتقاليد المدرسة وتعزيز دورها الوطني والتربوي والعلمي ومساعدتها بكل الوسائل الممكنة 4 السعي لدعم المدرسة معنويا وماديا في سبيل تحسين بناها التحتية والتعليمية والمنح للطلاب المستحقين. المؤسسون السادة: نبيل اديب رحال هاله حفيظ بيوض حسين حسن عبد الله يعقوب جورج نده امين نجيب شمس د. مراد عيد جرداق د. ليلى فارس فرهود مكرم لبيب غلميه د. عدنان الفرد عوده د. معين خليل سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يعقوب جورج نده
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر