جميع التشريعات

قرار رقم 426 05/07/2001

تعديل المادة العاشرة من قرار وزير الصحة العامة رقم 208/1 تاريخ 03/05/ 1983 المتعلق باسس تسعير الادوية

النوع
قرار
الرقم
426
التاريخ
05/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2779-2780
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 (المادة 21: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 426 تاريخ 05/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة

رقم 367 تاريخ 01/08/1994,

بناء على قرار وزير الصحة العامة

رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983 المتعلق

بأسس تسعير الادوية لا سيما المادة

العاشرة منه,

بعد استطلاع رأي وزارات المالية

والاقتصاد والتجارة والصناعة ونقابتي

الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب

المستودعات,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رقم

182/2000-2001 تاريخ 03/05/2001),

بناء على اقتراح مدير عام الصحة

العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة العاشرة من قرار وزير الصحة العامة رقم 208/1 تاريخ 03/05/83 المتعلق باسس تسعير الادوية بحيث تصبح كالآتي: مادة 10: "يعاد النظر بمعدلات اسعار صرف العملة الاجنبية كلما طرأ على سعرها في السوق الحرة تغيير تراكمي يصل الى نسبة 3% صعودا او هبوطا اذا استمر هذا التغيير مدة اسبوعين. وتعتمد ارقام معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية في اخر جدول صادر عن وزارة الصحة العامة كارقام الاساس في مقارنة التغيير الحاصل في تلك المعدلات, مع متوسط الاسبوعين لاسعار صرف العملة الاجنبية الصادرة يوميا عن مصرف لبنان, يعهد الى رئيس مصلحة الصيدلة مهمة وضع تقرير بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية ورفعه الى وزير الصحة العامة, وذلك ابتداء من اول يوم اثنين يلي تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 5 تموز 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية