المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من قرار وزير الصحة العامة رقم 208/1 تاريخ 03/05/83 المتعلق باسس تسعير الادوية بحيث تصبح كالآتي: مادة 10: "يعاد النظر بمعدلات اسعار صرف العملة الاجنبية كلما طرأ على سعرها في السوق الحرة تغيير تراكمي يصل الى نسبة 3% صعودا او هبوطا اذا استمر هذا التغيير مدة اسبوعين. وتعتمد ارقام معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية في اخر جدول صادر عن وزارة الصحة العامة كارقام الاساس في مقارنة التغيير الحاصل في تلك المعدلات, مع متوسط الاسبوعين لاسعار صرف العملة الاجنبية الصادرة يوميا عن مصرف لبنان, يعهد الى رئيس مصلحة الصيدلة مهمة وضع تقرير بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات اسعار صرف العملة الاجنبية ورفعه الى وزير الصحة العامة, وذلك ابتداء من اول يوم اثنين يلي تاريخ صدور هذا القرار.