جميع التشريعات

قرار رقم 125 09/07/2001

تبنيد رقم 306 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
09/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2773-2774
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 09/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء مؤسسة مجموعة حميد

تاريخ 11 آب 1999,

بناء على قرار المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 13140 تاريخ

24 ايلول 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الازهار الاصطناعية وكذلك المجموعات المؤلفة, بصورة رئيسية, من ازهار اصطناعية مضمومة الى ازهار طبيعية مجففة, في البند الجمركي 6702.90 المقترن بمعدل رسم %5 من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9­ تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن