المادة 1
مادة 1: تبند الازهار الاصطناعية وكذلك المجموعات المؤلفة, بصورة رئيسية, من ازهار اصطناعية مضمومة الى ازهار طبيعية مجففة, في البند الجمركي 6702.90 المقترن بمعدل رسم %5 من القيمة.
قرار Decision No. 125 09/07/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء مؤسسة مجموعة حميد
تاريخ 11 آب 1999,
بناء على قرار المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 13140 تاريخ
24 ايلول 1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند الازهار الاصطناعية وكذلك المجموعات المؤلفة, بصورة رئيسية, من ازهار اصطناعية مضمومة الى ازهار طبيعية مجففة, في البند الجمركي 6702.90 المقترن بمعدل رسم %5 من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن