جميع التشريعات

قرار رقم 127 09/07/2001

تبنيد رقم 308 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
09/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2774-2775
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 09/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 2000 (منح المجلس

الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون

الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي

حسان عيتاني تاريخ 11 آب 1996,

بناء على قرار المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك

العام باحالته رقم 20526/99 تاريخ

29 كانون الاول 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند ستندات الكرتون المديدة الاستعمال والمحتوية على علب محارم ورق صحي في بنودها الخاصة على النحو التالي: اولا: ستندات الكرتون في البند 9403.80 المقترن بمعدل رسم %30 من القيمة. ثانيا: محارم الورق الصحي في البند 4818.20 المقترن بمعدل رسم %20 من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 9­ تموز 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن