ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس
الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء المخلص الجمركي
حسان عيتاني تاريخ 11 آب 1996,
بناء على قرار المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2001,
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك
العام باحالته رقم 20526/99 تاريخ
29 كانون الاول 1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند ستندات الكرتون المديدة الاستعمال والمحتوية على علب محارم ورق صحي في بنودها الخاصة على النحو التالي: اولا: ستندات الكرتون في البند 9403.80 المقترن بمعدل رسم %30 من القيمة. ثانيا: محارم الورق الصحي في البند 4818.20 المقترن بمعدل رسم %20 من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 9 تموز 2001
الرئيس
حسين نعمة
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن