النص الكامل

مرسوم رقم 9105 تاريخ 09/08/1952 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز عمل الانفة الذكر الا من الاخشاب المبينة فيما يلي: آ- الشوح المستورد من الخارج ب - الشوح اليابس المستخرج من لبنان ج - الصنوبر البري او المثمر المستخرج من لبنان او المستورد من الخارج شرط ان يكون جافا قبل عمل الصناديق د - الحور الجاف هـ- الدلب الجاف .

المادة 3 من مرسوم رقم 9105 تاريخ 09/08/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184100/article/3/