المادة 3
مادة 3: لا يجوز عمل الانفة الذكر الا من الاخشاب المبينة فيما يلي: آ- الشوح المستورد من الخارج ب - الشوح اليابس المستخرج من لبنان ج - الصنوبر البري او المثمر المستخرج من لبنان او المستورد من الخارج شرط ان يكون جافا قبل عمل الصناديق د - الحور الجاف هـ- الدلب الجاف .