جميع التشريعات

قرار رقم 601 03/07/1999

اسعار شراء كميات التبغ الورق لموسم 1998 غير المرخص بزراعتها

النوع
قرار
الرقم
601
التاريخ
03/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/07/1999, ص. 2028-2029
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 601 تاريخ 03/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تأليف الحكومة);

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا

سيما المادة )3) منه )تنظيم

رقابة الدولة على الاحتكار

التبغي);

بناء على القرار رقم 3574 تاريخ

31/12/1986 )تحديد اساليب الزراعة

لتحسين التبغ والتنباك);

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ

08/05/1987 )تحديد القواعد العامة لاستلام

محاصيل التبغ);

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ

بتاريخ 02/06/1999

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي

مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر;

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1998 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر, على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية, بالاسعار الآتية (ل.ل): أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني

سعدى 6 3766 2727 1062

ب- تبغ شكوك

سعدى 6 2184 1239 283

ج- تبغ بذرة 2467 1688 590 برلي

د- تنباك بلدي

ضرب عجمي مؤصل 3766 2727 1062 (سعدى 33)

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

3 تموز 1999 وزير المالية جورج قرم