ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 )تأليف الحكومة);
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا
سيما المادة )3) منه )تنظيم
رقابة الدولة على الاحتكار
التبغي);
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ
31/12/1986 )تحديد اساليب الزراعة
لتحسين التبغ والتنباك);
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ
08/05/1987 )تحديد القواعد العامة لاستلام
محاصيل التبغ);
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ
بتاريخ 02/06/1999
وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي
مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر;
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري شراء كميات التبغ والتنباك الورق لموسم 1998 غير المرخص بزراعتها من ادارة الحصر, على اساس الكيلوغرام الواحد بالليرة اللبنانية بحسب الاصناف والنوعية, بالاسعار الآتية (ل.ل): أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني
سعدى 6 3766 2727 1062
ب- تبغ شكوك
سعدى 6 2184 1239 283
ج- تبغ بذرة 2467 1688 590 برلي
د- تنباك بلدي
ضرب عجمي مؤصل 3766 2727 1062 (سعدى 33)
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام كميات التبغ والتنباك الورق موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
3 تموز 1999
وزير المالية
جورج قرم