النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 31/07/1945 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ويكون من اختصاصه: اولا : درس وتهيئة المعاهدات والاتفقات وسائر الوثائق القانونية وتفسيرها وتنظيم التحريرات المتعلقة بها. ثانيا : وضع التقارير والمذكرات وجميع المعلومات فيما يختص باعمال منظمات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وسائر المؤتمرات والمجامع واللجان الدولية التي يدعى لبنان للاشتراك فيها وفيما- يختص بالاختلافات الخاضعة للتحكيم ويكون لبنان فيها خصما او حكما وباعمال مكتب- العمل الدولي وسائر المؤسسات . ثالثا : الخلافات القانونية المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقات وسائر الوثائق الدولية او الناشئة عن تنفيذها. رابعا : الخلافات المتعلقة بالحصانة والامتيازات والصلاحيات الدبلوماسية. خامسا : المسائل القانونية المتعلقة بالجنسية ونظام الاجانب في لبنان. سادسا : وبوجه عام سائر المسائل المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص .

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 31/07/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184165/article/2/