المادة 3
مادة 3: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 2389 تؤلف على الوجه الاتي: المدير العام لوزارة الخارجية رئيسا المستشار القانوني نائب رئيس ثلاثة اعضاء يعينهم الوزير بقرار وزاري. يطلب من هذه اللجنة ابداء رأيها الاستشاري في جميع القضايا المبحوث عنها في القرار والتي تحال اليها من الوزير او من المدير العام.